عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي ان تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة
ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 921 و 922 و923
ان التعبير( الاموال الاميرية) الوارد ذكرها في المادة الاولى من القانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني
921 و 922 و923المنشور في العدد (148) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 كانون الثاني 1927 يشمل اجرة الارض التي تخص
الحكومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923 رقم 106 لسنة 1921
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923 رقم 106 لسنة 1921 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.