التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

منع بيوت البغاء رقم 107 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 3
نُشر
1 أيلول 1927
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

منع بيوت البغاء رقم 107 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

لائحة قانون منع بيوت البغاء المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون منع بيوت البغاء لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - انجازا للغرض من هذا القانون يعتبر بيت البغاء كل بيت او غرفة او مجموع الغرف في اي بيت يسكنه او يتردد اليه امرأتان فاكثر بقصد البغاء

المادة 3

المادة 3 - (أ) - كل من يتخذ محلا للبغاء او يتولى ادارته او يعمل به او يساعد في ادارته او (ب) - كل من كان مستأجراً او وكيلا علىمحل ويسمح ان يستعمل ذلك المحل او قسم منه بيتا للبغاء او بقصد البغاء بصورة دائمة (ج) - كل من كان صاحب منزل او …

المادة 4

المادة 4 - يجوز لقاضي الصلح او المدعي العام ان يصدر مذكرة بالتفتيش يخول بها الشخص المذكور اسمه ان يفتش اي بيت او محل عندما يعتقد بانه اتخذ بيتا للبغاء والعهر

اسأل مساعدك عن منع بيوت البغاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية