الجريدة الرسميةالعدد 165ص 31 أيلول 1927
المادة 3 - (أ) - كل من يتخذ محلا للبغاء او يتولى ادارته او يعمل به او يساعد في ادارته او
(ب) - كل من كان مستأجراً او وكيلا علىمحل ويسمح ان يستعمل ذلك المحل او قسم منه بيتا للبغاء او بقصد البغاء بصورة
دائمة
(ج) - كل من كان صاحب منزل او وكيله ويؤجر ذلك المنزل او قسما منه لاستعماله بيتا للبغاء وهو عالم بأن ذلك المنزل
او قسماً منه يستعمل بيتاً للبغاء او من كان شريكا بملء ارادته في استعمال ذلك المحل بيتا للبغاء وبصورة دائمة
يعاقب بعد المحاكمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز ا لخمسة والعشرين جنيها مصريا واذا تكررت
منه هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا او بكلتا العقوبتين