التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من منع بيوت البغاء رقم 107 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 165ص 31 أيلول 1927

المادة 3 - (أ) - كل من يتخذ محلا للبغاء او يتولى ادارته او يعمل به او يساعد في ادارته او (ب) - كل من كان مستأجراً او وكيلا علىمحل ويسمح ان يستعمل ذلك المحل او قسم منه بيتا للبغاء او بقصد البغاء بصورة دائمة (ج) - كل من كان صاحب منزل او وكيله ويؤجر ذلك المنزل او قسما منه لاستعماله بيتا للبغاء وهو عالم بأن ذلك المنزل او قسماً منه يستعمل بيتاً للبغاء او من كان شريكا بملء ارادته في استعمال ذلك المحل بيتا للبغاء وبصورة دائمة يعاقب بعد المحاكمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز ا لخمسة والعشرين جنيها مصريا واذا تكررت منه هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا او بكلتا العقوبتين

الإحالة

المادة 3 من منع بيوت البغاء رقم 107 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية