التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب . رقم 28 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2876، ص 1540
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 154016 آب 1979

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق أتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة (15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب . رقم 28 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية