التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنه 1928 رقم 902 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 4
نُشر
15 تشرين الأول 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنه 1928 رقم 902 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنة 1928.

المادة 2

المادة 2- يستوفي خمسمائة مل رسما مقطوعا عن كل عقد نكاح بدلا من الرسم 350 ملا المقرر اخذها الان على ان تكون ورقة شهادة الهيئة الاختيارية بعدم وجود مانع للنكاح وورقتا العقد المقتضى تسليمهما للزوجين غير تابعة لرسوم الطوابع.

المادة 3

المادة 3- يدفع للعاقد المأذون 250 ملاً اجرة له اذا اجرى العقد في بيته و 500 مل اذا اجراه في محل آخر بناء على طلب احد الزوجين.

المادة 4

المادة 4- لا يعمل بعد الآن في شرقي الاردن بالقوانين والانظمة المخالفة لنصوص هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنه 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية