التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنه 1928 رقم 902 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 206ص 415 تشرين الأول 1928

المادة 2- يستوفي خمسمائة مل رسما مقطوعا عن كل عقد نكاح بدلا من الرسم 350 ملا المقرر اخذها الان على ان تكون ورقة شهادة الهيئة الاختيارية بعدم وجود مانع للنكاح وورقتا العقد المقتضى تسليمهما للزوجين غير تابعة لرسوم الطوابع.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم عقد النكاح الصادر سنه 1928 رقم 902 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية