5- الاولاد المولودين في المملكة العثمانية من ابوين اجنبيين بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1910 يعتبرون
عثمانين باعتبار انهم قد كان في امكانهم استعمال الحق الممنوح لهم بمقتضى قانون الجنسية العثمانية لاختيار الجنسية
العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم فيما لو قبلت منهم طلب التجنس بعد الاحتلال البريطاني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.