التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
5- الاولاد المولودين في المملكة العثمانية من ابوين اجنبيين بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1910 يعتبرون عثمانين باعتبار انهم قد كان في امكانهم استعمال الحق الممنوح لهم بمقتضى قانون الجنسية العثمانية لاختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم فيما لو قبلت منهم طلب التجنس بعد الاحتلال البريطاني.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية