7- يعتبر بانه اقام في المملكة العثماينة كل من يحمل شهادة باسمه صدرت له من الحكومة العثمانية او احدى البلديات او
المجالس الطائفية خلال المدة المذكورة اعلاه او استطاع ابراز شهادة كتابية مؤيدة بقسم من شاهدين معروفين يعرفانه معرفة
شخصية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.