نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الافراز لسنة 1936 رقم 907 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 515
- نُشر
- 1 شباط 1936
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة الأولى-
يسمى هذا القانون (قانون افراز الاموال غير المنقولة المشتركة مشاعاً لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في
الجرديدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية- في القرى التي اصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة في قطعة ارض يملكها اكثر من شحص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الاراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي …
المادة 3
المادة الثالثة-
تستوفى الرسوم في معاملات الافراز التي يجريها مدير الاراضي او من ينيبه عنه وفق احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة
1932.
اسأل مساعدك عن قانون الافراز لسنة 1936.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.