التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الافراز لسنة 1936 رقم 907 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 515
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5151 شباط 1936

المادة الثانية- في القرى التي اصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة في قطعة ارض يملكها اكثر من شحص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الاراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي يتفق عليها جميع اصحاب الحصص المشتركة في القطعة المذكورة وفي حالة عدم اتفاق جميع الشركاء على طريقة الافراز يجري الافراز بالصورة التي يقررها مدير الاراضي او من ينيبه عنه واذا لم يقبل احد الشركاء الافراز الذي قرر بالصورة الآنف ذكرها فيجب عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تحديد الافراز الواقع ان يعترض على الافراز المذكورة الى قاضي الصلح الذي يجري التقسيم بين الشركاء بمقتضى احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة العثماني المؤرخ في 14 محرم 1332 واذا لم يعترض على تحديد الافراز خلال المدة المذكورة يعتبر الافراز قطعياً.

الإحالة

المادة 2 من قانون الافراز لسنة 1936 رقم 907 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية