التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 17- أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في أول يوم جمعة من شهر آذار في المكان الذي يحدده المجلس. ب- يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيهما موعد ومكان الاجتماع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ج- إذا تعذر إجراء التبليغ بالكتب الشخصية إلى كل الأعضاء أو بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الإعلان في دار النقابة وفروعها بالإضافة إلى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن. د-للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة إذا دعت الضرورة وذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة أو بناءً على طلب عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة على أن يبينوا في الطلب الأمور التي يراد بحثها وفي كلتا الحالتين لا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها. هـ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً. و- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الهيئة العامة فإذا لم يتم النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما بلغ عدد الحضور. ز- لا يجوز حضور أي اجتماع للهيئة العامة إلا للأعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية للنقابة حتى نهاية شهر كانون الأول من السنة التي تسبق عقد الاجتماع على أن يكون آخر موعد لتسديد الالتزامات المالية نهاية دوام النقابة في اليوم الأخير من شهر كانون الثاني من السنة التي يعقد فيها الاجتماع 0 ويعد المجلس قائمة بأسماء الذين يحق لهم الحضور قبل خمسة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع على أن تعلق هذه الأسماء في مكان بارز في النقابة بحيث تكون هذه القائمة قابلة لتصحيح أي سهو أو خطأ مادي يقع فيها. ح- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يصوت معها رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 17 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية