الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 24- أ يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين شهريا على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه
على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم.
ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب أربعة من أعضاء المجلس
وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المواضيع التي انعقد الاجتماع من أجلها.
جـ- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأًصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
د- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق.