التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تسجيلهم في الفرع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مدة دورة مجلس الفرع ثلاث سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويكون رئيس مجلس الفرع ممثلاً له لدى مجلس النقابة. جـ- يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة للفرع الاعتراض لدى مجلس النقابة على نتائج انتخاب مجلس الفرع أو أي من أعضائه خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للفرع لإجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. د- يجتمع مجلس الفرع مرة واحدة على الأقل في الشهر ولرئيس مجلس الفرع من تلقاء نفسه أو بطلب من النقيب أو من ثلاثة من أعضاء مجلس الفرع دعوته إلى الانعقاد في أي وقت لبحث أمور محددة ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس وأمين سر الفرع في حالة غياب الرئيس من بينهم. هـ- تطبق على اجتماعات مجلس الفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية