الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 55- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:-
أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة.
ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك رسوم الاشتراكات السنوية لمكاتب الدراسات
والاستشارات الهندسية الزراعية.
جـ- ريع استثمار أموال النقابة.
د- أثمان مطبوعات النقابة التي يقرر المجلس بيعها.
هـ- الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا القانون.
و- رسوم التصديق على الوثائق.
ز التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير
أردني.
ح- أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.