التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- يفقد عضو اللجنة عضويتة فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة دون عذر تقبله اللجنة ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بذلك ويصدر المجلس قراره في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب- إذا شغر مركز أي عضو من اللجنة لأي سبب فيدعى من حصل على أكثرية الأصوات في الانتخاب ليحل محله وللمجلس تعيين من يحل محله من أعضاء الهيئة العامة للشعبة إذا لم يكن هناك مرشحون. جـ- تعتبر لجنة الشعبة منحلة إذا شغرت عضوية ثلاثة من أعضائها في وقت واحد وفي هذه الحالة تدعى الهيئة العامة للشعبة لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث ذلك.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية