التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع الأعضاء الذين يقيمون في منطقة الفرع والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة حسب أحكام هذا القانون والمسجلين في مركز الفرع قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لأي اجتماع للهيئة العامة للفرع ولا يجوز للعضو أن يسجل نفسه في أكثر من فرع واحد. ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال النصف الأول من شهر شباط بدعوة من رئيس الفرع وتدعى لاجتماع غير عادي أو أكثر بناء على طلب من النقيب أو مجلس الفرع أو ربع أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالات لا يجوز البحث في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من اجلها. جـ- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة. د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب مجلس الفرع وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية