التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 4- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة. ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها. ج- المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها. د- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الزراعية 0 هـ- رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها. و- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية. ز- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى وذلك في حدود الأنظمة المعمول بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ح- التعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن العربي على رفع مستوى المهنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية