الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 4- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية
والتطبيقية في مجالات المهنة.
ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها.
ج- المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها.
د- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الزراعية 0
هـ- رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.
و- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية.
ز- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى وذلك في حدود الأنظمة
المعمول بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- التعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن العربي على رفع مستوى المهنة.