التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 5- يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:- أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق العامة. د- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الزراعية أو الهندسة الزراعية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية