التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم جوازات اسفر والتأشير عليها رقم 916 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 97، ص 3
نُشر
23 آذار 1925
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم جوازات اسفر والتأشير عليها رقم 916 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

تستوفي رسوم الجوازات والتأشير على الوجة الآتي: 50 قرش قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي لسوريا والعراق ومصر والحجاز. 150 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي للبلاد الاخرى. 25 قرش عن التأشير على كل من الجوازات المعطاه من سوريا …

المادة 2

يجري التأشير على الجوازات التي تصدرها حكومة الشرق العربي دون ان يستوفي عنه رسم مادام الجواز جاري الحكم

المادة 3

تعتبر الجوازات خلال المدة الموضحة فيها

المادة 4

المادة 4 - الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون

المادة 5

يعمل بهذا القانون اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون رسوم جوازات اسفر والتأشير عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية