التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون رسوم جوازات اسفر والتأشير عليها رقم 916 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 97، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 97ص 323 آذار 1925

تستوفي رسوم الجوازات والتأشير على الوجة الآتي: 50 قرش قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي لسوريا والعراق ومصر والحجاز. 150 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي للبلاد الاخرى. 25 قرش عن التأشير على كل من الجوازات المعطاه من سوريا والعراق ومصر والحجاز وذلك لكل مرة. 50 قرش عن التأشير على كل جواز من الجوازات المعطاه من البلاد الاخرى

الإحالة

المادة 1 من قانون رسوم جوازات اسفر والتأشير عليها رقم 916 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية