التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 590
نُشر
16 نيسان 1970
المواد
15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة غير ساري

رقم 2 لسنة 1970 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590، نُشر في 16 نيسان 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان القضاء مستقر على القول بصحة الاتفاقات الخاصة بطرق الاثبات كغيرها التي تتعلق بعبء الاثبات وبالواقعة المراد اثباتها ولا يستثنى من ذلك الا الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالنظام العام كالقواعد المتعلقة باثبات الزواج والوفاة والنسب وبقوة الاوراق الرسمية و رقم 491 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير وزير النقل جـ - المجلس مجلس ادارة المؤسسة د- المدير العام …

المادة 3

المادة 3- يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص تعينه لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية …

المادة 5

المادة 5- أ- يحد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك …

المادة 6

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها:- أ- مجلس ادارة ب- مدير عام جـ- جهاز تنفيذي.

المادة 7

المادة 7-أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف …

المادة 8

المادة 8-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات لا يعتبر …

المادة 9

المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه ، يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التالية:- أولا - خلال فترة انشاء الخط: أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش. ب - التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء …

المادة 10

المادة 10-أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب - يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع واجباته. جـ - يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ …

المادة 11

المادة 11- يطبق نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله على موظفي المؤسسة ويمارس المدير العام صلاحية وكيل الوزارة وفقا لاحكام النظام المذكور.

المادة 12

المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام. ب - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة …

المادة 13

المادة 13-أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب - تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 14

المادة 14- يلغي هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية