نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2236، ص 590
- نُشر
- 16 نيسان 1970
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)
حياة القانون
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة غير ساري
رقم 2 لسنة 1970 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590، نُشر في 16 نيسان 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير وزير النقل جـ - المجلس مجلس ادارة المؤسسة د- المدير العام …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية …
المادة 5
المادة 5- أ- يحد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك …
المادة 6
المادة 7
المادة 7-أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف …
المادة 8
المادة 8-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات لا يعتبر …
المادة 9
المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه ، يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التالية:- أولا - خلال فترة انشاء الخط: أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش. ب - التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء …
المادة 10
المادة 10-أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب - يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع واجباته. جـ - يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام. ب - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة …
المادة 13
المادة 13-أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب - تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.