التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 110
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969

المادة2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- ا- الوزير: وزير النقل ب- المؤسسة:المؤسسة البحرية لميناء العقبة ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة د- المدير العام: مدير عام المؤسسة هـ- التفريغ: انزال البضائع المخزونة في مستودعات السفينة أو المكدسة على ظهرها الى رصيف الميناء او المواعين بواسطة الرافعات و- التحميل ايداع البضائع المكدسة على رصيف الميناء او المحملة في المواعين في مستودعات السفينةاو تكديسها وتنضيدها على ظهرها بواسطة الرافعات. ز- التجريم: ويشمل الاعمال التالية: 1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الالات وترتيبها داخل المواعين اوعلىالرصيف وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من حافة الرصيف. 2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة سفينة ووضع البضائع تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد. 3- تلقي البضائع من روافع احدى السفن وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة سفينة اخرى ووضعها تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل القيام بعملية التنضيد. ج- العتالة: نقل البضائع من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات دائرة ميناء العقبة اوالجيش وتكديسها ضمن حدود منطقة دائرة الميناء او الجيش ثم تحميلها من مكانها على السيارات طبقا للتعلميات التي تصدرها المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية