التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 110
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969

المادة3- أ - تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان لا تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بهااي شخص تعينه لهذه الغاية. ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الأخرى ذات الصلة بهذه العمليات. ج- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذاالقانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركةالاردنية لتفريغ البواخر وتجريمها واية هيئة اخرى تقوم بهذاالعمل وتحل محلها في ملكية اموالهاوموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات مالية. د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية