الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة 7- أ - يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير
عليها ويمار س في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
ب- يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من يرئسه ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا ألا اذا حضره خمسة
اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغليبة اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- يجوز لثلاثة من الاعضاء المجلس دعوة المجلس للاجتماع