الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة9- أ - يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم
وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة
الاردينة لتفريغ البواخر وتجريمها واية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل عند نفاذ هذا القانون وما سيطرا عليها من تعديلات
أو سيحل محلها من انظمة يضعها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز لمجلس الوزارء بناء على طلب المجلس اعارة موظف أو اكثر من موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة
المعمول بها.