الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-
ا- الوزير: وزير النقل
ب- المؤسسة:المؤسسة البحرية لميناء العقبة
ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
د- المدير العام: مدير عام المؤسسة
هـ- التفريغ: انزال البضائع المخزونة في مستودعات السفينة أو المكدسة على ظهرها الى رصيف الميناء او المواعين بواسطة
الرافعات
و- التحميل ايداع البضائع المكدسة على رصيف الميناء او المحملة في المواعين في مستودعات السفينةاو تكديسها وتنضيدها
على ظهرها بواسطة الرافعات.
ز- التجريم: ويشمل الاعمال التالية:
1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الالات وترتيبها داخل المواعين اوعلىالرصيف وايصال
المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من حافة
الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة سفينة ووضع البضائع تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد.
3- تلقي البضائع من روافع احدى السفن وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة سفينة اخرى ووضعها
تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل القيام بعملية التنضيد.
ج- العتالة: نقل البضائع من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات دائرة ميناء العقبة اوالجيش وتكديسها ضمن حدود منطقة
دائرة الميناء او الجيش ثم تحميلها من مكانها على السيارات طبقا للتعلميات التي تصدرها المؤسسة.