التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 110
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969

المادة4- أ- يكون رأسمال المؤسسة مائتي الف دنيار تدفع من خزينة الدولة ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير والمجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا ج- تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون بان تقدم للوزير كشفا يبين التزاماتها وموجوداتها بتاريخ نفاذه

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية