التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 562
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 56216 آذار 1976

أ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق الاتحاد وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وقانون دعاوى الحكومة ب- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات المترتبة على التحاد وتحل محله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية