التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 562
نُشر
16 آذار 1976
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي غير ساري

رقم 18 لسنة 1976 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 562، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون الغاء قانون الاتحاد الوطني العربي لسنة 1976 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يحل الاتحاد الوطني العربي وتصفى جميع حقوقه والتزاماته

المادة 3

أ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق الاتحاد وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وقانون دعاوى الحكومة ب- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات المترتبة على التحاد وتحل محله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

المادة 4

يلغى قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973 والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية