التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي رقم 10 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 827، ص 236
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي رقم 10 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 827، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي غير ساري

رقم 10 لسنة 1945 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 827، ص 236

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي الى خمس سنوات.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية