نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي رقم 10 لسنة 1945
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 827، ص 236
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي رقم 10 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 827، ص 236)
حياة القانون
قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي غير ساري
رقم 10 لسنة 1945 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 827، ص 236
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
القانون الاساسي لشرق الاردن
رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي الى خمس سنوات.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.