نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت من اجل تخصيص مرتب تقاعد للجندي علي شريف العلي رقم 9 لسنة 1945
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت من اجل تخصيص مرتب تقاعد للجندي علي شريف العلي رقم 9 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 205)
حياة القانون
قانون مؤقت من اجل تخصيص مرتب تقاعد للجندي علي شريف العلي غير ساري
رقم 9 لسنة 1945 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
القانون الاساسي لشرق الاردن
رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد للجندي علي شريف العلي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يخصص مبلغ ليرة فلسطينية واحدة وستماية وستة وستين ملا مرتب تقاعد شهري للجندي علي شريف العلي اعتباراً من
اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة 1932، ويدفع مرتب التقاعد هذا من مخصصات التقاعد.
المادة 3
المادة 3- يقتطع مبلغ ليرة واحدة ومائتين وخمسين ملا من اول دفعة تدفع تمقتضى هذا القانون الى الجندي علي المذكور.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت من اجل تخصيص مرتب تقاعد للجندي علي شريف العلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.