الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 11- انتقال الاختصاصات والموظفين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تنقل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمياه والمجاري ومياه الآمطار وخدمات
نضح الحفر الامتصاصية التي تتولاها مصلحتا المياه والمجاري العامة في الامانة.
ب- ينتقل الموظفون العاملون في المصلحتين المذكورتين في الفقرة السابقة الى السلطة ، بموجب احكام هذا القانون وتكون
خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم السابقة وفي الحالة التي تستدعي دمج وظيفتين من نفس المستوى بوظيفة واحدة تتبع اجراءات
التعيين المحدد.