التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 12 - انتقال الحقوق والالتزامات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تنقل بمقتضى أحكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات بما فيها الحقوق المترتبة عليها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة ومياه الامطار. ب- كما تنقل الى السلطة الالتزامات بما فيها القروض والديون الاخرى التي ترتبت على الامانة من جراء تزويد المياه وانشاء المجاري العامة ومياه الامطار. جـ- لأمانة العاصمة حق استيفاء التعويض العادل عن جميع ما ينقل الى السلطة من الحقوق والاموال وفق احكام هذا القانون مع استيفاء نسبة من صافي ارباحها سنوياً يتفق عليها بين الطرفين. د- تزود السلطة الحدائق والمسابح العامة العائدة للأمانة بالمياه اللازمة بدون مقابل.

الإحالة

المادة 12 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية