التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 8- اجتماعات المجلس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس، او اثنين من الاعضاء على الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب. ب- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الحضور، وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. جـ- تدون وقائع الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والحضور. د- اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع، ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة. هـ- يعين المجلس سكرتيرا لتدوين محضر الجلسات والقيام بالاعمال التي يكلفه بها.

الإحالة

المادة 8 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية