الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 8- اجتماعات المجلس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس، او اثنين من الاعضاء على
الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب.
ب- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الحضور، وعند تساوي
الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
جـ- تدون وقائع الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والحضور.
د- اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع، ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة.
هـ- يعين المجلس سكرتيرا لتدوين محضر الجلسات والقيام بالاعمال التي يكلفه بها.