التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 11- انتقال الاختصاصات والموظفين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تنقل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمياه والمجاري ومياه الآمطار وخدمات نضح الحفر الامتصاصية التي تتولاها مصلحتا المياه والمجاري العامة في الامانة. ب- ينتقل الموظفون العاملون في المصلحتين المذكورتين في الفقرة السابقة الى السلطة ، بموجب احكام هذا القانون وتكون خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم السابقة وفي الحالة التي تستدعي دمج وظيفتين من نفس المستوى بوظيفة واحدة تتبع اجراءات التعيين المحدد.

الإحالة

المادة 11 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية