التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 15- صناديق الاحتياطي والتجديد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التي يعتبرها كافية لتكوين( صندوق احتياطي) يخصص لتغطية اي عجز مالي او اية نفقات طارئة. او اية مطالبة غير محتملة يمكن ان تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين انشاءاتها. ب- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التي يعتبرها كافية لتكوين (صندوق تجديد) وتخصيص رصيده لدفع تكاليف تجديد ممتلكات معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار الآجال المتوقعة لهذا التجديد. ج- للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي والتجديد بالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان، ويجوز تخصيص الفوائد والارباح المتأتية عن ذلك بنفس الطريقة وضمن الحدود المقررة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية