التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 14- رأس المال: ـــــــــــــــــــــــــــــــ أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة التي تنقل اليها بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق عليها مجلس الوزراء. ب- للسلطة الحق في قبول الهبات والحصول على القروض والاعتمادات واية ايرادات او مصادر تمويل اخرى تتيسر لأعمالها ومشاريعها ولها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية مصادر تجنيها من مشاريعها وللبنك المركزي خصم سندات دين لحسابها. ج- للمجلس ان يكون احتياطات رأسمالية بمقتضى احكام المادة التالية.

الإحالة

المادة 14 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية