الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 14- رأس المال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة التي تنقل اليها بمقتضى احكام هذا القانون
بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- للسلطة الحق في قبول الهبات والحصول على القروض والاعتمادات واية ايرادات او مصادر تمويل اخرى تتيسر لأعمالها ومشاريعها
ولها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية مصادر تجنيها من مشاريعها وللبنك المركزي خصم سندات دين
لحسابها.
ج- للمجلس ان يكون احتياطات رأسمالية بمقتضى احكام المادة التالية.