الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 4- تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية:
أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة
مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء - تشميلها بأحكام هذا القانون، بما في ذلك المياه اللازمة للاستعمالات
التالية:
1- الشرب والاغراض المنزلية الاخرى.
2- تنظيف الشوارع وتصريف الكساحة.
3- الحماية من الحريق واطفاؤه.
4- الاستعمالات الصناعية والتجارية.
5- سقي الحدائق وسد حاجة المسابح العامة والخدمات المشابهة.
ب- حفظ المياه المذكورة اعلاه من خطر التلوث.
ج- تخزين المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستغلال السيء واحتمال التلوث.
د- اجراء مسح لاستهلاك المياه ومنع تبديدها وفرض القيود على استعمالها اذا لزم.
هـ- العمل على تصريف مياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية بواسطة شبكات تصريف وما شابهها.
و- اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة التعديلات او التوسعات لتلبية احتياجات المستقبل والتخطيط لها وتنفيذها.