التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 4- تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية: أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء - تشميلها بأحكام هذا القانون، بما في ذلك المياه اللازمة للاستعمالات التالية: 1- الشرب والاغراض المنزلية الاخرى. 2- تنظيف الشوارع وتصريف الكساحة. 3- الحماية من الحريق واطفاؤه. 4- الاستعمالات الصناعية والتجارية. 5- سقي الحدائق وسد حاجة المسابح العامة والخدمات المشابهة. ب- حفظ المياه المذكورة اعلاه من خطر التلوث. ج- تخزين المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستغلال السيء واحتمال التلوث. د- اجراء مسح لاستهلاك المياه ومنع تبديدها وفرض القيود على استعمالها اذا لزم. هـ- العمل على تصريف مياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية بواسطة شبكات تصريف وما شابهها. و- اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة التعديلات او التوسعات لتلبية احتياجات المستقبل والتخطيط لها وتنفيذها.

الإحالة

المادة 4 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية