التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 5- منطقة السلطة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها. ب- يجوز توسيع منطقة السلطة( بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم) لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها، وعلى( الاخص مناطق التزويد ومناطق تصريف المجاري). جـ- لا يجوز فصل احدى المناطق المذكورة او التخلي عنها الا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم وفي حالة الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً. د- على الرغم مما ورد في اي تشرين آخر تعتبر السلطة الجهة المختصة باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة، ولا يجوز لأي دائرة او سلطة منح اي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او استعمال او استخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة دون موافقتها وكل رخصة او قرار يصدر خلافا لذلك يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 5 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية