الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972
المادة 5- منطقة السلطة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها.
ب- يجوز توسيع منطقة السلطة( بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم) لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها،
وعلى( الاخص مناطق التزويد ومناطق تصريف المجاري).
جـ- لا يجوز فصل احدى المناطق المذكورة او التخلي عنها الا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم وفي حالة
الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.
د- على الرغم مما ورد في اي تشرين آخر تعتبر السلطة الجهة المختصة باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج
المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة، ولا يجوز لأي دائرة او سلطة منح اي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او استعمال
او استخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة دون موافقتها وكل رخصة او قرار يصدر خلافا لذلك يعتبر باطلا.