الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن
واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما
بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد
اخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الأتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما
عليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير بدلات الايجار من قبل
لجنة او لجان تسمى (لجنة تقدير الاراضي) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهم
مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتقدير قيم الاراضي والاشجار والمياه
واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها بصرف النظر عن اي ارتفاع
في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة
وللجنة ان تستأنس برأي اية هيئة او اي فرد للوصول الى قيم الاراضي وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية.
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في اكثر من صحيفة محلية وفي محل بارز
في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وتسلم نسخة عن قرارات اللجنة الى رئيس
السلطة واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف او صاحب منفعة ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعيا وتحال الى
رئيس السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة
الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن الى المالكين الجدد وعلى رئيس السلطة ان يشكل
لجنة او لجانا خاصة لهذه الغاية وتعتبر قراراته بصددها ملزمة لجميع المعنيين.
د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف
رئيسا واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة.
هـ- للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت مناسبا ان تذهب إلى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض
على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول
الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج
عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها
قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية.
و- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا كامانة
عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التاْمين ايرادا للخزينة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض
فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجبا لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء أو الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع
السلطة وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لجميع الاشخاص.
ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع قامت به الحكومة وغيرها
من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية
لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة( 4% ) واذا زادت
قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
ط- لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ قرار الاستيلاء.
ي- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية للاراضي المستولى
عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق
العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء جميع قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة
باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية او وحدات سكن معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل
معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء بالاستناد لاحكام هذا القانون وتعفى
السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي
تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض
او اية رسوم اخرى.
ك- للسلطة حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالارث في الاراضي التي يقرر
الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حق صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ي) من هذه المادة.