التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

أ- على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة( 40 ) دونما تقريبا من الصنف الاول او الثاني و( 50 )دونما تقريبا من الصنف الثالث حسب تصنيف الاراضي الذي اقرته السلطة وان يكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الزراعية( 200 ) دونما تحت الري ولا يجوز يأي حال من الاحوال اية تجزئة وحدة زراعية او افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي يتصرف بما لا يقل عن اربعين دونما من الاراضي القابلة للزراعة المرورية التي استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية اراضي بحسب النسب التالية على ان لا تسري احكام هذه المادة على قرارات التخصيص التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون: عدد الدونمات القابلة للزراعة المروية والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40-50 تخصص المساحة كاملة 51-100 تخصص مساحة قدرها 50 دونما زائدا 25% من المساحة الزائدة عن 50دونما 101-500 تخصص مساحة قدرها 62 دونما زائدا 17% من المساحة الزائدة عن 100 دونم 501-1000 تخصص مساحة قدرها 130 دونما زائدة 12% من المساحة الزائدة عن 500 دونم 1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها 200 دونم ج- يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام الفقرة( ب)من هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كليا او جزئيا من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف او المتصرفين. د- يجوز للسلطة ان تخصص او ان تؤجر للمتصرف الذي يتصرف باقل من( 40 ) دونما تقريباارضا اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن( 40 )دونما تقريبا اذا كانت من الصنف الاول والثاني وعن( 50 )دونما تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان. هـ- يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الزراعية الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن (40) دونما تقريبا من اراضي الصنف الاول او الثاني و(50 ) دونما تقريبا من اراضي الصنف الثالث ، وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وربع الدونم من الصنف الثالث. و- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع وتفاديا لاحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق لرئيس السلطة ان لا يتقيد بالمساحة المقررة في الفقرة( أ )من هذه المادة. ز- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليها في هذه المادة. ح- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن( 33 ) سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبموجب شروط توافق عليها السلطة لاي مزارع اّخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار. ط- اذا اقتنعت السلطة بان احد المتصرفين قد قام بتأجير وحدة او وحدات زراعية مخالفا بذلك احكام الفقرة (ح) من هذه المادة فيحق لها ان تتوقف عن تزويد هذه الوحدات بمياه الري دون ان يترتب على السلطة من جراء ذلك تعويض المتصرف او المستأجر عن اية اضرار تلحق باي منهما نتيجة لذلك. ي- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا. ك- للسلطة ان تؤجر الوحدات الزراعية المسجلة باسمها او الوحدات الزراعية المستأجرة لاسمها للمستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على( 33 ) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على وجه ترضى به السلطة. ل- لا يحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية باي حال من الاحوال وباية صورة كانت لغير السلطة وتعتبر باطلا كل عقد بيع يتم خلافا لذلك وعلى السلطة ان تشتري من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرأعليها نتيجة لاعمال المتصرف او لاْية اسباب اخرى وتقدر قيمة التحسينات او قيمة النقص من قبل اللجنة او اللجان الخاصة المنصوص عليها في الفقرة( ج ) من المادة(21 ) من هذا القانون. م- على الرغم مما ورد في الفقرة( ل) اعلاه يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم بموجب سند تسجيل مشترك وحدة او وحدات زراعية ان يبيعوا حقوق تصرفهم في الوحدة او الوحدات الزراعية الى بعضهم البعض بموافقة السلطة ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة الاراضي المروية التي يتصرف بها المشتري عن الحد الاعلى المنصوص عنه في هذا القانون. ن- لا يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك ان يجزئوا الوحدة الى اجزاء بقصد استغلال جزء او اجزاء منها من قبل احدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية اجزاء الوحدة وعن بقية مالكي حقوق التصرف بالوحدة. س- يحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية التي يتبين لها بانها تستغل بصورة مخالفة لاحكام الفقرة( ن ) اعلاه.

الإحالة

المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية