التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

المادة 23: أ- على السلطة تطوير وتحسين الاراضي المستولى عليها المخصصة لاغراض السكن الواقعة ضمن المدن والقرى التي اقرت السلطة مخططاتها التنظيمية الى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى وحدات سكن على ان لا تقل مساحة اية وحدة سكن في حدها الادنى عن( 250 ) مترا مربعا وان لا تزيد في حدها الاعلى عن( 300 ) متر مربع. ب- يجوز لرئيس السلطة بموافقة مجلس الادارة في الحالات الخاصة اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تجاوز الحد الاعلى لمساحة وحدة السكن المقررة في الفقرة( أ ) اعلاه. ج- يقتطع مجانا من الاراضي المستولى عليها الواقعة ضمن حدود المدن والقرى الاجزاء والنسب التالية لاغراض المنافع العامة. 1- لا يقتطع اي جزء من اراضي المتصرف اذا كان مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه المشمولة بالاستيلاء لا تزيد عن(288 ) مترا مربعا. 2- يقتطع من اراضي المتصرف الذي لا يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفة المشمولة بالاستيلاء عن (384) متراً مربعاً الجزء الزائد عن (288) متراً مربعاً. 3- يقتطع نسبة( 25 ) بالمئة من اراضي المتصرف الذي يتصرف باراضي مشمولة بالاستيلاء يزيد مجموع مساحاتها عن( 384 ) مترا مربعا. د- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي تقرر الاستيلاء على اراضيه الواقعة ضمن حدود المدن والقرى لاغراض تطوير المدن والقرى وحدات سكن بحسب الترتيب التالي: 1- يخصص للمتصرف الذي لا يتجاوز مجموع مساحة اراضيه المستولى عليها بعقد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن( 288 ) مترا مربعا وحدة سكن واحدة. 2- يخصص للمتصرف الذي يقل مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بلامتار المربعة بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته عدد من وحدات السكن مساو للعدد الصحيح الناتج عن قسمة المساحة المتبقية بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني على الرقم( 288 ) واذا كان هناك باق بعد القسمة فلرئيس السلطة ان يخصص للمتصرف مساحة اضافية لتفادي تخصيص جزء من وحدة. 3- يخصص للمتصرف الذي يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا - عن حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. أ- وحدات سكن مساوية لعدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرف بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تقل عن مثلي حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. ب- وحدات سكن مساوية لمثلي عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين مثلي وثلاثة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته ج- وحدات سكن مساوية لثلاثة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين ثلاثة امثال واربعة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. د- وحدات سكن مساوية لاربعة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد عن اربعة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته.

الإحالة

المادة 23 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية