التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة وادي الاردن) يعهد اليها بمسؤولية تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بكافة الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير واستغلال وحماية والمحافظة علىهذه المصادر بما في ذلك: 1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الابار الاختبارية واقامة محطات الرصد. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والابار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك اعمال الصرف الجوفي والسطحي واعمال الحماية من الفيضانات وطرق وابنية التشغيل والصيانة. 3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية. 4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. 5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة. ب- تطوير وحماية وتحسين البيئة والظروف المعيشية في الوادي والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بها بما في ذلك:- 1- تطوير المدن والقرى واختيار مواقعها ومواقع ما سيتم انشأوه منها وتعيين حدودها وكذلك اعداد مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى على ان تبين على هذه المخططات الاراضي المخصصة للشوارع والساحات ومواقف السيارات والحدائق العامة واماكن العبادة والخدمات الاجتماعية كالمدارس والعيادات ومراكز النشاطات الاجتماعية ومراكز الادارة الحكومية والمحلية ولاغراض السكن وللاسواق والحوانيت والصناعة واماكن اللهو والاراضي التي يحظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والاراضي المخصصة لاية غايات اخرى. 2- تنفيذ مخططات تنظيم المدن والقرى وكذلك فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية المنقطة. 3- دراسة وتصميم وانشاء الشوارع والساحات وابنية الخدمات الاجتماعية والابنية الحكومية. 4- تطوير الاراضي المخصصة للسكن وتقسيمها الى وحدات سكن ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان. 5- دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع. ج- دراسة وتصميم وانشاء شبكة الطرق بما في ذلك الطرق الرئيسية والقروية والزراعية. د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن اسغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها. هـ- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الوادي بما في ذلك العمل على انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير الوادي وتحقيق الاهداف المتوخاة منه.

الإحالة

المادة 3 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية