الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
المادة 37- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:
أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية
ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل.
ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
ج- تقريرا سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبية الاهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في
ذلك تقدير الموجودات.
د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة.
هـ_ اية تقارير او بيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء.