الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
المادة 35- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في
قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار رئيس السلطة الشخص المتضرر
في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة 31 اعلاه واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لاحكام
هذا القانون فاْفاد يصورة غير مشروعة اية ارض يجوز للمدير العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي
تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.