التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

المادة 40- كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين معا ويترتب على المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة المخالفة على نفقه المخالف اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

الإحالة

المادة 40 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية