الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بتطوير الوادي
والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر
عما اذا كانت هذه المشاريع بموجب اي تشريع او قرار او ترتيب اخر ضمن صلاحيات اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى
او داخل حدود اي مجلس بلدي او محلي او قروي.
ب- تعتبر السلطة خصما في جميع الالتزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع التي تقوم بتنفيذها بمقتضى احكام
القفرة (أ) من هذه المادة وتكون مالكة لجميع الحقوق الخاصة او المتصلة بها او الناجمة عنها وذلك الى التاريخ الذي
يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسليم ذلك المشروع الى الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون.