التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات الاخرى المختصة بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية او القروية. ب- يتم تسليم المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة ويجوز ان يجري التسليم على ذلك الوجه لاي مشروع بمفرده او لعدد من المشاريع او للمشاريع جميعها معا. ج- يحق للسلطة تشغيل وصيانة اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية